السيد محمد تقي المدرسي

103

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

أحكام الإقامة الشرعية السنة الشريفة : 1 - روى زرارة : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصَّراً ؟ ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال : " إذا دخلتَ أرضاً فأيقنت أنَّ لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدرِ ما مقامك بها ، تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصِّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتم الصلاة وإن أردتَ أن تخرج من ساعتك " . « 1 » 2 - روى أبو ولّاد الحنّاط : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام إني كنتُ نويتُ حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعدُ أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتم أم أقصِّر ؟ فقال الإمام : " إن كنتَ دخلتَ المدينة وصليتَ بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصِّر حتى تخرج منها ، وإن كنتَ حين دخلت على نيتك التمام فلم تصلِّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئتَ فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنوِ المقام عشراً فقصِّر ما بينك وبين شهر ، ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة " . « 2 » 3 - وروى علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال " يتم إذا بدت له الإقامة " . « 3 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا عزم الرجل أن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 15 ، ص 526 ، ح 9 . ( 2 ) المصدر ، الباب 18 ، ص 532 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 20 ، ص 534 ، ح 1 .